كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما1.
وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين2 إلا أن يكونا3 قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين4.
(117) مسألة:
من شهد بشهادة زور فُسِّق وردت شهادته لأنها من الكبائر5.
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور6:
أحدهما: أن يقر بذلك.
__________
(1) مختصر الخرقي136، المقنع3: 698، الكافي4: 532، الشرح الكبير6: 276، الفروع6: 585، كشاف القناع6: 427، اختيارات ابن تيمية357.
(2) الصحيح من المذهب: أنه لا تقبل الشهادة من الوصي أو الوكيل بعد العزل لموليه وموكله.
وقيل: ترد إن كان خاصم فيه، وإلا فلا.
الهداية2: 150، المبدع10: 247، الإنصاف12: 72، كشاف القناع6: 430، منتهى الإرادات2: 665.
(3) في الأصل: يكون.
(4) الكافي4: 532، الإنصاف: الصفحة السابقة.
(5) الكافي4: 532، المغني9: 260.
(6) انظر: المصدرين السابقين، والمبدع10: 280، شرح منتهى الإرادات3: 565.

الصفحة 247