كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

لم يتعمده1.
(118) مسألة:
تقبل توبة القاذف2 والعاصي، وتقبل شهادته3.
والتوبة من الذنب: الاستغفار4 والندم على الفعل، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب، وإن كانت مظلمة لآدمي فالإقلاع
__________
(1) وكذا لا تثبت عليه شهادة الزور بظهور فسقه، أو رجوعه عن شهادته.
المغني9: 262، الفروع6: 602، الإنصاف12: 108.
(2) القذف في اللغة: رمي الشيء بقوة.
واصطلاحا: الرمي بزنا أو لواط، أو شهادة بأحدهما، ولم تكمل البينة.
الصحاح4: 1414، المصباح المنير494، المطلع371، منتهى الإرادات2: 467، كشاف القناع6: 104.
(3) مختصر الخرقي136، المقنع3: 696، عمدة الأحكام648.
(4) ما ذكره هنا خاص بتوبة العاصي، وأما القاذف فتوبته أن يكذب نفسه، فيقول: كذبت فيما قلت، وهذا هو المذهب، وقيل: توبته إن علم صدق نفسه أن يقول: ندمت على ما قلت، ولن أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه، وصوب هذا المرداوي وقال: قال الزركشي: وهو حسن.
المغني9: 199-200، الشرح الكبير6: 273، المحرر2: 253ن الإنصاف12: 59، المبدع10: 235، كشاف القناع5: 425.

الصفحة 249