كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

(119) مسألة:
لا يجوز أخذ الجعل1 على تحمل الشهادة ولا على أدائها2.
وقيل: يجوز إذا لم تتعين3.
وقيل: يجوز بشرط الحاجة4.
ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة5.
__________
(1) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله.
الصحاح4: 1656، تهذيب الأسماء واللغات3: 52، التعريفات76، المطلع281، أنيس الفقهاء169.
(2) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال.
المغني9: 158، الشرح الكبير6: 243، الهداية2: 147، المذهب الأحمد223، الفروع6: 550، الإنصاف12: 6، شرح منتهى الإرادات3: 535، كشاف القناع6: 406.
(3) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف.
المقنع3: 677، المغني9: 158، المحرر2: 243، المبدع10: 191.
(4) واختار هذا ابن تيمية رحمه الله، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا.
انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية354.
(5) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (7) ، (83) ، (101) .

الصفحة 251