كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(120) مسألة:
تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:
أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه1.
وعن أحمد2: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية3.
__________
(1) ورد عن أحمد رحمه الله أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده:
الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب.
الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.
الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني.
الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له.
وانظر: عمدة الأحكام650، المغني9: 191، الكافي4: 528، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 95-96ن المحرر2: 303، الفروع6: 584، المذهب الأحمد225، الهداية2: 150، الزوائد2: 1086.
(2) المصادر السابقة.
(3) يشير على قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الآية2 من سورة الطلاق] .
وانظر: السلسبيل3: 1027، الزوائد2: 1087.