كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة1 لأنه غير متهم2.
وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل3.
والمذهب الأول4.
النوع الثاني:
الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة5.
وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة6.
__________
(1) في الأصل: مقبولة.
(2) هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب.
المقنع3: 700، المغني9: 192، الهداية2: 150، الإنصاف12: 67، كشاف القناع6: 428، الروض المربع3: 427.
(3) المصادر السابقة.
(4) المصادر السابقة، والشرح الكبير6: 277.
(5) هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين.
مختصر الخرقي136، الكافي4: 529، المبدع10: 244، الإنصاف12: 68، منتهى الإرادات2: 664، كشاف القناع6: 428، منار السبيل2: 490.
(6) المصادر السابقة، والهداية 2: 150، المحرر2: 304، الشرح الكبير6: 278، الفروع6: 586.