كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
النوع الثالث:
الجار إلى نفسه، أو الدافع/1 عنها كشهادة الغرماء للمفلس2 أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به3.
ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة4، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه5.
قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد6.
وأما الذي يدفع عن نفسه فلا تقبل شهادة الضامن بقضاء الدين والبراءة منه، ولا شهادة المشهود عليه بجرح الشهود ونحو ذلك7.
__________
(1) نهاية ل (11) .
(2) المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله.
المطلع254.
(3) المقنع3: 703، الشرح الكبير6: 279، المذهب الأحمد224، الإنصاف12: 71، كشاف القناع430.
(4) المصادر السابقة، والهداية2: 150، التنقيح المشبع428، مغني ذوي الأفهام285، المبدع10: 246، شرح منتهى الإرادات3: 553.
(5) المغني9: 188، الشرح الكبير6: 280.
(6) الكافي4: 530، المغني9: 187، منتهى الإرادات2: 655.
(7) المغني9: 188، الشرح الكبير6: 280، المبدع10: 248-249، كشاف القناع6: 430، شرح منتهى الإرادات3: 554