كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
والبلوغ1، وعن أحمد – رضي الله عنه – تنعقد بحضور مراهقين 23 والأول أصح 4.
والإسلام 5 والعدالة 6، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين7 والأولى أولى8.
ويكفي الشاهد أن يكون مستور 9 الحال 10، والذكورية 11
__________
(1) هذا هو مذهب – الإنصاف 102:8.
(2) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام – لسان العرب 130:10.
(3) الإنصاف: الصفحة السابقة, والهداية 350:1.
(4) وصححه ابن قدامة في الكافي 23:3.
(5) هذا المذهب, وقال أبو الخطاب: ويتخرج أن ينقد نكاح ذمية لمسلم بحضور ذميين, وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
الإنصاف 104:8, الهداية 250:1, الشرح الكبير 205:4, الفروع 188:5.
(6) شرح المنتهى 25:3, المبدع 47:8.
(7) وقال في الفروع: وأسقطها – أي رواية الفسق – أكثرهم.
الفروع 188:5.
(8) الكافي 22:3.
(9) مستور الحال: من يكون عدلا في الظاهر, ولا تعرف عدالة باطنه.
مقدمة ابن الصلاح 225.
(10) المغني 452:6.
(11) هذا هو المذهب. الإنصاف 102:8, الشرح الكبير204:4.
الصفحة 63
316