كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين 1،والأول المذهب 2.
(6) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين3. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد 4، وهو مذهب الشافعي5.
والثانية 6: ينعقد بشهادتهما 7.
وهو مذهب أبي حنيفة 8
__________
(1) المصدر السابق, والهداية 250:1.
(2) المصادر السابقة , والكافي 22:3.
(3) كذا في الأصل, وفي المغني أيضاً, ولعل الصواب عدلين.
وانظر: المغني 451:6, الشرح الكبير 204:4, الكافي 22:3.
(4) المغني: 452:6.
(5) لأم 19:5, مغني المحتاج 144:3.
(6) في الأصل: الثاني.
(7) المغني 452:6.
(8) هو النعمان بن ثابت بن زوطي , التيمي بالولاء الكوفي, أبو حنيفة فقيه العراق , وإمام أصحاب الرأي , وصاحب المذهب المعروف, وأحد الأئمة الأربعة المشهورين, كان قوي الحجة من أحسن الناس منطقاً , قال عنه الإمام مالك: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته, وكان كريماً في أخلاقه , جواداً , وقال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال عليه, وأكره على القضاء فحبس إلى أن مات سنة 150هـ.
ترجمته في: الجواهر المضية 49:1, طبقات ابن سعد 368:6, المعارف 495, تاريخ بغداد 323:13, وفيات الأعيان 405:5, تهذيب الأسماء واللغات 216:3, مرآة الجنان 309:1, تهذيب التهذيب 449:10 , شذرات الذهب 227:1, هدية العارفين 495:2, الإعلام 36:8.
الصفحة 64
316