كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

رضي الله عنه 1.
وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال2.
فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد 3.
(7) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد4.
وبه قال الشافعي5 وأبو حنيفة 6 رضي الله عنهما.
__________
(1) الاختيار: 83:4.
(2) المغني 425:6, الشرح الكبير 204:4, شرح منتهى الإرادات 25:3.
(3) المصادر السابقة , وكشاف القناع 66:5.
(4) المحرر18:2, مسائل أحمد لابن هانئ 195:1, الإنصاف 102:8, المسائل الفقيه لأبي يعلى 84:2, الشرح الكبير 203:4, المذهب الأحمد 123, المبدع 46:7, كشاف القناع 65:5, منار السبيل 157:2, السلسبيل 695:2.
(5) الأم 19:5.
(6) بدائع الصنائع 252:2, الاختيار 83:3.

الصفحة 65