كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين 1.
وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية 2 وجهان 3.
وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان 4.
(9) مسألة:
ينعقد النكاح بشهادة عبدين 5.
__________
(1) المغني 453:6, المقنع 28:3, كشاف القناع 66:5.
(2) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس, كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها.
الصحاح 2367:6, اللسان 356:14.
(3) أحدهما: ينعقد , وهو المذهب, والثاني: لا ينعقد.
المغني 453:6, الكافي 23:3, الشرح الكبير 205:4, وانظر المسألة رقم:103.
(4) أما انعقاده بحضور عدوين , فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما , وهو المذهب , والثاني: لا ينعقد , وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين , أو أحدهما , فالوجه الأول: لا ينعقد , وهو المذهب , والثاني: ينعقد بهما , أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما.
المغني: الصفحة السابقة , الهداية 250:1, الإنصاف 104:8-105, المحرر 18,2, الفروع 187:5, التنقيح المشبع 291, تصحيح الفروع 187:5, شرح منتهى الإرادات 25:3.
(5) الهداية 250:1, المغني 453:6, الشرح الكبير 205:4, غاية المنتهى 25:3, دليل الطالب204.

الصفحة 67