كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وقال أبو حنيفة 1 والشافعي 2- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين 3.
وللشافعية في ذلك وجهان 4.
(10) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 5 أبوها 6.
وبه قال الشافعي 7 وهو المشهور عن أبي حنيفة 8.
__________
(1) مختصر الطحاوي 335, بدائع الصنائع 253:2, الاختيار 82:3.
(2) الأم 19:5, كفاية الأخيار 32:2.
(3) الكافي 23:3, المبدع 47:7, منتهى الإرادات 168:2, كشاف القناع 66:5, الروض المربع 76:3, الروض الندي 356.
(4) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.
الوجيز 4:2, الروضة 45:7, مغني المحتاج 144:3, الإقناع للشربيني 74:2.
(5) قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني 456:6.
(6) المصدر السابق, مختصر الخرقي 81, المبدع 30:7, الفروع 178:5.
(7) الأم 11:5, التنبيه 158, الإقناع للشربيني 74:2.
(8) بدائع الصنائع 250:2.
الصفحة 68
316