كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وهذا قول أبي حنيفة 1 ومالك 2 رحمهما الله تعالى.
وهو قول الشافعي في الجديد 3.
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى 4.
ثم بعد الأخوة بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث بالتعصيب5.
__________
(1) بدر المتقى في شرح الملتقى 337:1, الاختيار 95:3،5: 93, مختصر الطحاوي 169.
(2) عن مالك روايتان: الأولى التي ذكرها المصنف, وهي أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب, وهذه هي الرواية المشهورة, والرواية الثانية: أنهما سواء.
حاشية العدوي 43:2, المنتقى 268:3, سراج السالك38:2.
(3) وقال في القديم: هما سواء, وانظر: الأم 12:5, الروضة 59:7, الوجيز 6:2, الإقناع 75:2,
(4) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المغني 459:6, الشرح الكبير 185:4, الإنصاف 69:8.
(5) مختصر الخرقي 81, المغني 459:6, المذهب الأحمد 123,
المبدع 23:7, كشاف القناع 51:5, شرح منتهى الإرادات 17:3, مغني ذوي الأفهام 121, الروض الندي 355, منار السبيل 153:2.

الصفحة 73