كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
أباً أو غيره1.
ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين2.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل3.
وحكي عن الحسن بن صالح 4: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة
__________
(1) هذا هو الصحيح من المذهب, وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذنها إلا الحاكم, وقيل: لا يوكل مجبر أيضاً بلا إذنها, إن كان لها إذن معتبر.
المغني 463:6, المبدع 40:7, الإنصاف 83:8, كشاف القناع56:5.
(2) المصادر السابقة, والشرح الكبير 195:4, الإقناع 174:3, شرح منتهى الإرادات 20:3.
(3) روضة الطالبين 73:7, منتهى المحتاج 158:3.
(4) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري, أبو عبد الله الكوفي, أحد الأئمة الفقهاء, اجتمع فيه حسن الإتقان, والفقه والعبادة والزهد, وثّقه أحمد بن حنبل, ويحيى بن معين, وأبو حاتم, والنسائي, وغيرهم, وقال عنه أحمد بن حنبل أيضاً: الحسن بن صالح صحيح الرواية يتفقه, صائن لنفسه في الحديث والورع, وقال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة, مات بالكوفة سنة 168هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء 327:7, المعارف 509, الجرح والتعديل 18:3, مرآة الجنان353:1, ميزان الاعتدال 496:1, سير أعلام النبلاء 361:7, تهذيب التهذيب 285:2, طبقات الحفاظ للسيوطي 98, شذرات الذهب 262:1, الأعلام 193:2.
الصفحة 81
316