كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(21) مسألة:
إذا غاب الولي القريب، أو كان من غير أهل الولاية انتقلت الولاية إلى الأبعد1.
وقال الشافعي: تنتقل إلى الحاكم2.
(22) مسألة:
الغيبة المنطقة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها، اختلفت القول فيها:
ففي قول الخرقي 3: هي ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل
__________
(1) هذا هو المذهب, وعن أحمد, أنه يزوج الحاكم, المغني 478:6, الهداية249:1, الإنصاف 76:8, الإقناع173:3.
(2) الأم 12:5.
(3) عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي, أبو القاسم الخرقي (نسبة إلى بيع الخرق) من كبار فقهاء الحنابلة, قرأ العلم على أبي بكر المروذي, وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد, وحرب الكرماني وغيرهم, وقرأ عليه ابن بطة, وأبو الحسين التميمي, وأبو الحسين ابن شمعون, وغيرهم, كان من سادات الفقهاء والعباد, كثير العبادة والفضائل.
له المصنفات الكثيرة, وتخريجات على المذهب, لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه, لأنه خرج من بغداد لما ظهر سَبُ الصحابة- رضي الله عنهم- وأودع كتبه في دار فاحترقت الدار التي كانت فيها, وعدمت مصنفاته, ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد, فاشتهر مختصره هذا وقد شرحه جماعة من أعيان المذهب, مات بدمشق سنة334هـ.
ترجمته في: طبقات الحنابلة 75:2, تاريخ بغداد 234:11, وفيات الأعيان 441:3, سير أعلام النبلاء 363:15, المنهج الأحمد 61:2, مناقب الإمام أحمد 622, المطلع 445, كشف الظنون1626:2, المدخل 416, الأعلام44:5.
الصفحة 83
316