كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
فيه في السنة، إلا مرة واحدة1.
وقال أحمد في موضع: إذا الأب بعيد السفر يزوج الأخ 2.
قال أبو الخطاب3: فيحتمل أنه أراد بالسفر ما تقصر فيه الصلاة 4،
__________
(1) ووافقه أبو الخطاب, وابن هبيرة, وانظر قولهم في: المغني478:6, الهداية 249:1, الإفصاح 122:2, الإنصاف 76:8, الشرح الكبير192:4, المبدع 73:7.
(2) المقنع 21:3, المغني 479:6, الكافي 17:3.
(3) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني, أبو الخطاب البغدادي, أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه, تتلمذ على القاضي أبي يعلى, وأبي طالب العشاري, وأبي محمد الجوهري, وغيرهم, كان إمام وقته, وشيخ عصره, مفتيا, صالحاً, عابداً, ورعاً, حسن العشرة والخلق من أذكياء الرجال, وله قصيده دالية في إيضاح معتقده, مشهورة منها:
قالوا أتزعم أن على العرش استوى
قلت الصواب كذاك خبر سيدي
قالوا فما معنى استواه أبن لنا
فأجبتهم هذا سؤال المعتدي
وله العديد من المصنفات منها: الهداية, الانتصار, رؤوس المسائل: أصول الفقه, وغيرها.. مات سنة 510هـ.
ترجمته في: طبقات الحنابلة 258:2, المنهج الأحمد 233:2, مرآة الجنان 200:3, ذيل الطبقات 116:1, مناقب الإمام أحمد 635, المطلع 453, شذرات الذهب 27:4, المدخل 419, كشف الظنون2031:2, هدية العارفين 6:2, الأعلام291:5.
(4) مسافة القصر عند الحنابلة – الصحيح من المذهب – أنه يشترط في جواز القصر أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخاً (88,407) كيلو متراً وقطع به كثير منهم, وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخاً (110,88 كيلو متراً) .
وقد رجح ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم- رحمهم الله- عدم تحديد مسافة القصر بحد معين, وقالوا: إنه لا حجة للتحديد, بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر, إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
وانظر: المغني 255:2- 258, الإنصاف 318:2, الاختيارات الفقهية 72, زاد المعاد55:2, معجم لغة الفقهاء 343.
الصفحة 85
316