كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف1، ولا توقيف2 في هذه المسألة3.
واختلف أصحاب الشافعي في الغيبة التي يزوج فيها الحاكم.
فقال بعضهم: مسافة القصر4.
__________
(1) في الأصل: التوفيق.
(2) في الأصل: ولا توفيق.
(3) وزاد ابن قدامة في المغني: فتُردُّ إلى ما يتعارفه الناس بينهم, مما لم تجر العادة بالانتظار فيه, ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب, فيكون كالمعدوم, والتحديد بالعام كبير, فإن الضرر يلحق بالانتظار في مثل ذلك, ويذهب الخاطب, ومن لا يصل الكتاب منه أبعد, ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في مكاتبته, والتوسط أولى والله أعلم. انتهى. انظر: المغني 479:6.
قلت: وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره المصنف في تحديد الغيبة المنقطعة عندهم.
فقيل: ما نستضر به الزوجة, وصوبه المرداوي.
وقيل: ما يفوت به كفء راغب, وقواه المرداوي.
وقد أشار ابن قدامة إلى هذين القولين في كلامه السابق..
(4) مسافة القصر عندهم ستة عشر فرسخاً (88,407كيلو متراً) كما هي عند الحنابلة. وانظر مغني المحتاج 266:1, كفاية الأخيار 87:1, الإقناع للشربيني 158:1.

الصفحة 87