كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح1.
وبه قال الشافعي2.
وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج (نفسها) 3 وغيرها، وتوكل في النكاح4.
ولنا قول النبي- صلى الله عليه وسلم- "لا نكاح إلا بولي" 5.
__________
(1) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: يجوز لها تزويج نفسها وعنه أيضا: أن لها أن تأمر رجلا يزوجها.
أنظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، الفروع 175:5 شرح منتهى الإرادات 16:3.
(2) الأم 5: 11, 16, 17, مغني المحتاج 147:3, 158.
(3) ما بين القوسين ساقط من الأصل, وما أثبته من المغنى 449:6.
(4) الاختيار90:3, مجمع الأنهر 332:1, 339.
(5) الحديث أخرجه عن أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه- مرفوعاً ابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب النكاح إلا بولي أو سلطان131:4, وأحمد في مسنده 4:394, وأبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي 568:2, رقم (2085) , والترمذي في أبواب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي 280:2, رقم (1107) , وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي605:1 رقم (1881) , والدارمي ف كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي61:2 رقم (2188) , والطيالسي في مسنده 71, رقم (523) , وابن الجارود في المنتقى176, رقم (701) ,
(702) , (703) , (704) , والطحاوي في شرح معاني الآثار/كتاب النكاح/باب النكاح بغير ولي وعصبة 9:3 / وابن حبان في كتاب النكاح /باب ما جاء في الولي والشهود (موارد) 304, رقم (1243) , والحاكم في كتاب النكاح 169:2, وأطال في تخريجه, والدارقطني في كتاب النكاح 220:3, والبيهقي في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي 107:7, قال ابن عبد الهادي في المحرر544:2, وصححه ابن المديني وغيره, وانظر طرق الحديث الأخرى في إرواء الغليل236:6.
الصفحة 89
316