كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة 1 والصحيح الأول2.
(24) مسألة:
إذا حكم حاكم بصحة هذا العقد المعين أعلاه الذي تزوجت المرأة (فيه) 3 بغير ولي، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه4، وكذلك في سائر الأنكحة الفاسدة والمختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم به5.
(25) مسألة:
لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل قولهما وثبت النكاح بإقرارهما وتوارثا6.
__________
(1) خرج هذا أبو الخطاب, والمجد ابن تيمية وغيرهم, انظر: الهداية والفروع, الصفحات السابقة, والمحرر16:2, لكن نقل المرداوي عن ابن تيمية قوله: هذا التخريج غلط.
وقال أيضاً: قال الزركشي, وصاحب تجريد العناية- عن هذا التخريج – ليس بشئ.. الإنصاف 66:8.
(2) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي, انظر: المغني 45:6, الشرح الكبير183:4, المبدع 29:7.
(3) ما بين القوسين ساقط من الأصل, وهي زيادة يقتضيها السياق.
(4) هذا هو الصحيح من المذهب, وخرّج القاضي في هذا وجها أنه ينقض, الإنصاف 86:8, المبدع 30:7, كشاف القناع49:5.
(5) المغني 450:6, الكافي 11:3, الشرح الكبير 184:4.
(6) المغني 514:6.
الصفحة 92
316