كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان1.
والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادّعى/2 أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عَّينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل 3 أن لا يقبل إقرارها 4 مع إنكار أبيها5.
(26) مسألة:
في الإيجاب والقبول6.
إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلتُ: انعقد النكاح7.
__________
(1) الهداية249:1.
(2) نهاية لـ (2) .
(3) الاحتمال بكون للأصحاب, إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه, أو الدليل مساو له, ولا يكون إلا إذا فهم المعنى.
وأكثر الاحتمالات في المذهب للقاضي أبو يعلى, في كتابه المجرد وغيره.
المطلع 461, الإنصاف 6:1, 257:12.
(4) في الأصل: إقرارهما.
(5) المغني 514:6, 515.
(6) سبق تعريفهما في المسألة رقم (2) . انظر: ص 60.
(7) هذا هو المذهب, نص عليه أحمد, ويحتمل أن لا يصح.
المقنع 11:3, الكافي28:3, الإنصاف49:8, المحرر15:2, الإقناع167:3, التنقيح المشبع 287.

الصفحة 93