كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج1.
وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، فيقول: قبلت هذا النكاح 2.
ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج3.
__________
(1) هذا هو الأظهر عنده, كما هو نصه في الأم, وعليه العمل عند الشافعية, وقيل, ينعقد النكاح إذا قال قبلت.
وانظر: الأم 33:5, الوجيز4:2, التنبيه159, روضة الطالبين37:7, مغني المحتاج139:3.
(2) المغني 533:6, الشرح الكبير167:4.
(3) هذا هو الصحيح من المذهب, وقيل: يصح, وينعقد بالكتابة أيضاً.
قال المرداوي: وقال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر, قال الشيخ تقي الدين رحمه الله- ومن خطه نقلت- الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ (الإنكاح) و (التزويج) قال: وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله, وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه, فإن الإمام أحمد- رحمه الله- نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله (جعلت عتقك صداقك) وليس في هذا اللفظ (إنكاح) ولا (تزويج) ولم ينقل عن الإمام أحمد-رحمه الله- أنه خصه بهذين اللفظين, وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله- فيما علمت أنه يختص بلفظ (الإنكاح) و (والتزويج) ابن حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى.
وقال في الفائق, وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحاً من هبة وتمليك ونحوهما, أخذاً من قول الإمام أحمد – رحمه الله – (اعتقتك وجعلت عتقك صداقك) قال: وهو المختار.
انظر: المحرر 14:2, الهداية 251:1, الإنصاف45:8- 46, الفروع 168:5, المبدع 17:7-18, شرح منتهى الإرادات 11:3, الإختيارات الفقهية203.
الصفحة 94
316