كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وبهذا قال الشافعي1.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك2.
وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان3.
وقال مالك – رحمه الله -: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر4.
__________
(1) انظر: مصادر الشافعية في الحاشية رقم (1) من الصفحة السابقة, والمهذب 43:2, والإقناع47:2, حلية العلماء 368:6.
(2) بدائع الصنائع 229:2, مجمع الأنهر 318:1-319, الاختيار 83:3.
(3) الأولى: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة, وهي الصحيحة عند الحنفية, والثانية: أنه ينعقد. انظر: المصادر السابقة, والهداية 190:1.
(4) للمالكية تفصيل في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح, محصله أن الصيغة تنقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: لا ينعقد به النكاح ولو نواه به واقترن بلفظ الصداق, وهو لفظ: الوقف, والحبس, والعمرى, والإجارة, والرهن, والعارية, والوصية.
الثاني: ينقد به النكاح إذا اقترن بلفظ الصداق, وهو لفظ الهبة,
والصدقة, والعطية, ونحوها, كالمنيحة وتسمية الصداق تتضمن إرادة النكاح بما قارنها.
الثالث: فيه التردد, وهو لفظ الهبة والصدقة وما أشبهما إذا لم يسم مع ذلك الصداق وقصد بها النكاح وكذا لفظ الإباحة والإحلال والإطلاق والبيع والتمليك ونحوها, إذا قصد بها النكاح, أو سمي معها الصداق, والراجح عدم الانعقاد.
وانظر: كفاية الطالب الرباني 35:2, أسهل المدارك 69:3, حاشية العدوي35:2, سراج السالك 42:2, القوانين الفقهية131, أحكام القرآن لابن العربي 1468:3.

الصفحة 95