كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
ولنا: قول الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} - إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} 1 2.
ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها3. وعن أبي حنيفة: ينعقد4.
فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،
__________
(1) الآية (50) من سورة الأحزاب.
(2) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) هذا هو الصحيح من المذاهب.
قال المرداوي: واختار المصنف – أي ابن قدامة – انعقاده بغيرها,
واختار الشارح أيضاً , وقال: هو أقيس, واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وصاحب الفائق وغيرهم, وجزم به التبصرة.
وانظر: المحرر14:2, الهداية 251:1, الفروع 169:5, الإنصاف 48:8, الكافي28:3-30, كشاف القناع 38:5, الاختيارات الفقيهة203.
(4) مجمع الأنهر 318:1, بدر المتقى 318:1.
الصفحة 97
316