كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص1.
ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه2.
(27) مسألة:
إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين3.
وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد4.
__________
(1) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها, وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها.
وانظر: المغني 534:6, الكافي28:3-30, الشرح الكبير168:4, الإنصاف 48:8, الهداية251:1, الإقناع 168:3.
(2) المحرر 15:2, الفروع 169:5, المغني 534:6, كشاف القناع 39:5, شرخ منتهى الإرادات12:3, الروض المربع 68:3, وانظر المسألة رقم (14) .
(3) هذا هو المذهب, وهناك احتمال بعدم الصحة.
مختصر الخرقي83, المحرر15:2, الهداية251:1, المبدع 19:7, الإنصاف 49:8, مغني ذوي الأفهام 121,المذهب الأحمد124.
(4) في الأصل: للعقد.

الصفحة 98