كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
فلا ينعقد بدونهما 1.
ولنا: أن نعم جواب كاف2 لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمراً في الجواب معاداً فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج 3.
(28) مسألة:
إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها4.
__________
(1) هذا هو الأظهر عنده, وقيل: ينعقد النكاح بذلك. الأم 33:5, مغني المحتاج 139:3, روضة الطالبين 37:3.
(2) في الأصل: كافي.
(3) ثم إن ذلك لا احتمال فيه, فيجب أن ينعقد به, ولذلك لما قال الله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ} [سورة الأعراف الآية رقم 44] كان إقرارا منهم بوجدان ذلك, أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا, ولو قيل لرجل: لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم, كان إقراراً صريحاً لا يفتقر إلى نية, ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره, وبمثله تقطع اليد في السرقة, فوجب أن ينعقد به التزويج كما لو لفظ بذلك.
وانظر: المغني532:6, الشرح الكبير169:4, المبدع 19:7, الكافي28:3, كشاف القناع 38:5, شرح منتهى شرح الإرادات 12:3.
(4) قال المرداوي: وذكر ابن عقيل وجماعة رواية بالصحة-منهم صاحب الفائق – إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر.
وذكر عن ابن قدامة احتمالا بالصحة إذا تقدم بلفظ الطالب.
وانظر: الهداية251:1, الكافي 29:3, المغني 534:6, الإنصاف 50:8, منح الشفا الشافيات 109:2, الإقناع 68:3, شرح منتهى الإرادات 12:3, الروض الندي 353, مغني ذوي الأفهام 121.
الصفحة 99
316