كتاب الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (¬1) وعن عمر - رضي الله عنه-: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ((ما بين هذين وقت)) (¬2) .
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] (¬3) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار.
الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] (¬4) وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم
¬_________
(¬1) الإسراء، آية 78.
(¬2) رواه أحمد والنسائي.
(¬3) الأعراف، آية 31.
(¬4) المدثر، آية 4.

الصفحة 38