كتاب الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة» (¬1) . ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد.
الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: وهذا ينتقض كثيره أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة" وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (¬2) والإغماء والجنون والسكر أبلغ في زوال العقل فهي تنقض الوضوء من باب أولى.
الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير
¬_________
(¬1) رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء، جـ1، ص146.
(¬2) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني، وحسنه الألباني في الإرواء، جـ1، ص148.

الصفحة 63