كتاب قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور
الجماعة فمات مات ميتةً جاهليةً، عن قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصية فقُتل فقتلةٌ جاهليةٌ" 1. وفي لفظ: "ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشا من مؤمنها، ولا يفي2 لذي عهدها، فليس مني ولست منه " 3.
فالأول: هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة.
والثاني. هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله، كأهل الأهواء مثل قيس ويمن.
والثالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي، ليأخذ ماله، وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذين4 قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاكم، وصيامه مع
__________
1 صحيح مسلم (3/ 1476) .
2 وفي الأصل: ولا يوفي.
3 صحيح مسلم (3/1477) .
4 في الأصل: الذي.