كتاب منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس

الأحمق من المحن على كلام أهل العلم، يضعه في غير موضعه، فيزيل بهجته ويكدر صفوه.
وأما حديث أبي هريرة: "إذا اجتهد الحاكم ـ إلى آخره" فقد تقدم الجواب عنه.
وقوله في النقل التاسع والثلاثين: "ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه، بأن يكون مجتهداً أو مقلداً، فقد قيد هذا الكلام بأن المراد ما يعذر فيه. وليس كل الذنوب وكل الخطأ يعذر فيه. قد تقدم تقرير هذا.
وقوله: والمعذور قد يتجاوز عنه، فهو مما يدل على أن كلام الشيخ فيما دون الشرك الأكبر، فإن الشرك الأكبر لا يغفر بنص القرآن، وإجماع الأمة. فلا يحمل كلام أهل العلم على ما يخالف الكتاب والسنة.
وأما قوله في النقل الأربعين من قوله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله وأوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله، فهذا هو عين ما نقمه المسلمون على العراقي وأمثاله من الدين الذي دعا به إلى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم، وجعلهم وسائط بينهم وبين الله، فهؤلاء الضلال ممن شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن أطاعهم في فعل الشرك الذي أجمعت الرسل والكتب السماوية على تحريمه، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله فكيف ينقل هذا من افترى على الكذب، وكتب خمسين دليلاً على جواز الاستغاثة بالأموات بزعمه وأنها مستحبة؟ فقاتله الله ما أعمى بصيرته وما أغلظ جهله.
وإن كان تمسكه بقول الشيخ: نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهداً الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ـ فهذا الكلام ليس فيه يتمسك به العراقي؛ لأنّ التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى، وأي خفاء فيما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله

الصفحة 272