كتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان

ذلك الطهر بذلك تقصر مدة العدة وتقل وفى هذه الرحمة بالمؤمنات.
2-وجوب إحصاء العدة أي حفظ مدتها حتى يمكن للزوج أن يراجع فيها إن أراد المراجعة. وهذا معنى قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} . وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} ، أي خافوه فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تعتدوها.
3-لا يجوز إخراج المطلقة من بيت زوجها الذي كانت فيه حتى تنقضي عدتها لما في ذلك إعطاء فرصة للزوج لعله يراجعها، اللهم إلا أن تأتى المطلقة بفاحشة مبينة كزنا ظاهر، أو تكون بذيئة اللسان فتؤذى أهل البيت بأذى لا يطيقونه ففي هذه الحال يجوز إخراجها من بيتها. دل على هذا قوله تعالى: {رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . وقوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي المذكورات من الطلاق لأول الطهر وإحصاء العدة، وعدم إخراجهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي من يتجاوز حدود الله فلم يقف عندها فقد ظلم نفسه بذلك وتعرض لعقوبة الله تعالي عاجلا أو أجلا. وقوله تعالي: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} أي شرع الله تعالى ما شرعه من الطلاق في أول العدة، ومن عدم إخراج المطلقة من بيتها، ومن إحصاء العدة بمعرفة يوم وقع الطلاق فيه ومعرفة متى تنتهي. كل هذا من أحل قد يجعل الله تعالى في قلب المطلق رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعها. بخلاف لو لم يضع الله تلك الحدود فإن الرجل قد يرغب في المراجعة ولا يقدر عليها.
4-إذا بلغت المطلقة أجلها أي قرب نهاية عدتها هنا على الزوج أن يراجع فيمسكها بمعروف وإحسان لا إنه يراجعها بمكر بها ويؤذيها انتقاما منها، أو يفارقها بمعروف، فيعطيها باقي مهرها إن بقى منه شئ، وأن يمتعها بشيء، وأن لا يذكرها بسوء أبدا. دل على هذا قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
5-كما يشهد الزوج على الزواج يشهد على الطلاق وعلى الرجعة أيضا إلا أن الإشهاد على عقد النكاح بدونه، وأما في الطلاق والرجعة فهو مطلوب ولكن ليس واجبا، وليكن الشهود عدولا والعدل من لم يعرف بكبيره من كبائر الذنوب دل على هذا قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي عدلوا

الصفحة 241