كتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان

فيها ولا تجوروا أو تحيفوا ولتكن شهادتكم لله تعالى لا للمشهود عليه ولا للمشهود له. بل لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} . إن هذه الأحكام المذكورة يؤمر بها ويطبقها عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما غيره فما هو أهل لذلك؛ لأنه كافر والكافر ميت وفى هذا حث وحض على تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق لما فيها من الخير لكل من المطلق والمطلقة هذا واعلم أن هناك خلاصة لما تقدم فخذها بعناية وهى:
1-أن السنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يمسها فيه، وأن يكون بلفظ واحد لا بالثلاث.
2-أن العدد أربع؛ عدة من تحيض فهي ثلاثة قروء أي حيضات وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر وهى ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وهى وضع حملها ولو يوما وليلة، وعدة الوفاة وهى أربعة شهور وعشرا.
3-الطلاق في الحيض وفى طهر جامعها فيه طلاق بدعي كثير من أهل العلم لا يعدونه طلاقا.
4-الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه على المطلقة لقول الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} وقد مضى هذا في نداء من نداءات سورة الأحزاب فارجع إليه.
اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا ولك الحمد الشكر
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الصفحة 242