كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

فلا خلاف بين العلماءأنها على (الجملة) (¬1).
واختلفوا ما كان منها واقعًا موقع القرب لا على وجه البيان والامتثال لتمثيل أمر (ربه) (¬2) فقال مالك وأكثر أهل العراق: إنها على الوجوب إلا أن يمنع من ذلك دليل، وهو قول ابن سريج وابن خيران، وقال بعض أصحاب الشافعي: إنها على الندب وإن التأسي به مندوب إليه إلا أن يقوم دليل علي [وجوبها، وقال كثير من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الشافعي: إنها على الوقف إلا أن يقوم دليل على] (¬3) كونها ندبًا أو مباحة أومحظورة (¬4). قال أبو بكر: وبهذا أقول (¬5).
وقال ابن حزم في "إحكامه": أجمعوا كلهم إنسهم وجنهم في كل زمان ومكان علي أن السنة واجب اتباعها، (وأنه) (¬6) ما سنه رسول الله، ومن اتبع ما صح برواية الثقات مسندًا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد اتبع السنة يقينا، ولزم الجماعة وهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتابعون لهم بإحسان، ومن أتي بعدهم من الأئمة، وأن من اتبع أحدًا غير سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يتبع السنة ولا الجماعة (¬7).
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وبهامشها (الجبلة)، وفي "شرح ابن بطال" (الوجوب) وهو الصواب.
(¬2) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" (لزمه).
(¬3) ما بين المعقوفتين من "شرح ابن بطال" وسقط من الأصل ولا يستقيم الكلام بدونها.
(¬4) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 3/ 523، عند تفسيره لقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، الفصول في الأصول" 3/ 212 - 215، "المستصفى" 274 - 277، "البحر المحيط" 3/ 259 - 260.
(¬5) انظر: "شرح ابن بطال" 10/ 345 - 346.
(¬6) في "الإحكام" (وأنها).
(¬7) في "الإحكام" 4/ 538.

الصفحة 13