الأصابع فرجع إليه (¬1)، وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين (¬2)، ورجع عمر إلي أبي موسى وأبي سعيد - رضي الله عنهما - في الاستئذان، وهو حديث الباب، وابن عمر سمع عن رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه (¬3)، والصحابة ترجع إلا قول عائشة - رضي الله عنها -: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬4) وفي أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم (¬5)، وأبو موسى رجع إلي قول ابن مسعود في ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ (¬6) وهذا الباب
لا ينحصر لبعده أن يستقصى.
فصل:
قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق علي مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.
فصل:
قوله: (استأذن أبو موسي علي عمر) - رضي الله عنهما - جاء ثلاثًا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان
¬__________
(¬1) روى الثوري في "جامعه، عن سعيد بن المسيب أن عمر وجد في كتاب الديات لعمرو بن حزم في كل أصبع عشر، فرجع إليه. انظر "الفتح" 12/ 226.
(¬2) سبق برقم (6905، 6906) كتابك الديات، ياب: جنين المرأة، ورواه مسلم (1683) كتاب: القسامة، باب: دية الجنين.
(¬3) رواه مسلم (1547) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض، وأبو داود (3394) وقد سبق بنحوه (2346) كتاب: المزارعة، باب. كراء الأرض.
(¬4) رواه مسلم (349) كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء.
(¬5) رواه مسلم (1109) كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(¬6) سبق برقم (6736) كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنه.