كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

وأما إذا كان الجفاء على السلطان تعمدًا واستخفافًا بحقه فله تغييره والتشديد فيه، واستعمال عمر- رضي الله عنه - لهذِه الآية [يدل] (¬1) على أنها غير منسوخة، وهو قول مجاهد وقتادة (¬2).
وروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في أخذ (العفو) (¬3) من أخلاق الناس وأعمالهم، ومالا يجهدهم، (¬4) فعلي هذا القول هي محكمة، وهذا لفظه لفظة الأمر، وهو تأديب من الله لنبيه، وفي تأديبه تأديب لأمته، فهو تعليم للمعاشرة الجميلة.
وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: {خُذِ الْعَفْو} يعني: الفضل من أموال الناس ثم نسخ ذلك، وهو قول الضحاك والسدي.
وفيها قول ثالث عن ابن زيد قال: أمر الله تعال نبيه بالعفو عن المشركين وترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض عليه قتالهم ثم نسخت بالقتال (¬5).
فصل:
قوله: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". احتج به من قال: إن الأمر موضوع على الندب دون
¬__________
(¬1) ليست بالأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(¬2) رواه الطبري في "تفسيره" 6/ 152 - 155 (15546،15563)
(¬3) في الأصل: (القوم) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(¬4) سبق برقم (4643)، (4644) كتا ب: التفسير، سورة الأعراف، مختصرًا.
(¬5) رواه الطبري في "تفسيره" 6/ 152 - 153 (15554 - 15557) عن ابن عباس والضحاك والسدي وابن زيد.

الصفحة 29