كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

وقيل: بين أيديهن: ألسنهن، وبين أرجلهن: فروجهن -بما كسبت أيديكم- والمعروف: النوح أو الخلوة بغير محرم، وكل حق معروف لله.
وقوله: "فهو كفارة وطهور" يعارض هذا ما وقع في آية المحاربين وهي: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} الآية [المائدة: 33] فمن قال: الآية في الكفار، فذلك خارج عن هذا، ومن قال: هي عامة بين المسلمين وغيرهم، وهو قول مالك فيكون مخصوصًا بالمحاربة.
قال الداودي: وفيه حجة على المعتزلة والمرجئة، وعلى من لا يقول بقبول الأعمال مع اشتراط الدوام على الإيمان إلى أن يموت صاحبه، قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} الآية [الأنبياء: 94].
فصل:
وفيه: أن طهورًا معناه: مطهر، وهو حجة على أبي حنيفة في الطهور أنه الطاهر.
فصل:
اختلفت الرواية في قصة سليمان - عليه السلام - المذكورة هنا، فهنا "ستون" وقيل: "مائة"، وقيل: "تسعون"، وروي "سبعون".
وذكر الداودي أن في غير هذِه الكتب أنه كان له ألف (أو مائة) (¬1) منهن سبعمائة سرية وثلاثمائة مهديات، وأنه طاف عليهن.
فصل:
وقوله: "لأطوفن الليلة، ولم يقل إن شاء الله" (¬2)، وفي بعض
¬__________
(¬1) كذا في الأصول، ولعلها زائدة.
(¬2) سلفت هذِه الرواية برقم (5242) كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، ورواه مسلم (1654) كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء.

الصفحة 403