كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

قيام الليل في كتاب الصلاة (¬1)، وأسلفنا في توجيهه ما لم يذكر هنا، فراجعه، فإن قلت: فإذا حمل قوله - عليه السلام -: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله" على غير ظاهره.
فما وجه ذلك وإثم الجرم به؟ قيل: هو على ما تقرر علمه من نسبة اللوم والمكروه إل من تعلق بسبب فعل ما يلام عليه، وإن قلَّ، تحذيرًا من مواقعته له، فعظم جرم فاعل ذلك؛ لكثرة الكارهين لفعله.
فصل:
قوله في حديث أنس - رضي الله عنه - "آنفًا" أي: الساعة "في عُرض هذا الحائط" وعُرض الحائط وسطه، وكذا عُرض البحر وعُرض النهر وسطهما، واعترضت عرضه نحوت نحوه عن صاحب "العين"، وقال صاحب "العين": هو بضم العين أي: في ناحيته (¬2).
وقوله: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" فيه: أن الأشياء على الإباحة حتى تحرم، والقول بالوقف تعدٍّ لما فيه من الإضرار، وهو المنع من التصرف فيها بالأكل وغيره.
فصل:
والحجرة في حديث زيد: المكان يمتنع فيه، وقوله: "فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" صريح في فضل النافلة في البيوت، يؤيده الحديث الآخر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها
¬__________
(¬1) سلف برقم (1129) كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل.
(¬2) "العين" 1/ 276.

الصفحة 44