كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

4 - باب الاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
7298 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ». فَنَبَذَهُ وَقَالَ «إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح 13/ 274].
ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: (اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ». فَنَبَذَهُ وَقَالَ «إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
الشرح:
قال الداودي في كتابه: خاتم الذهب كان من لباسه، ولباس الناس، كان على الجواز حتى نهى عنه، ففيه: أن الأشياء على الإباحة حتى ينهى عنها، وهذا قول العلماء (¬1).
ثانيها: على التحريم حتى يباح، وفيه: حرمة لبس الذهب للرجال، وفي الحديث الآخر في الحرير والذهب "هما لهم في الدنيا"، يعني: الكفار، "ولنا في الآخرة" (¬2) وقد عجل، لأولئك حسابهم في الدنيا لا يخرج أحد منهم ويبقى لهم حسنات إلا وُفِّيها، فلا يقام لهم يوم القيامة (وزنًا) (¬3)، وأما المؤمنون فمنهم من يوفى بعض حسناته في الدنيا، ومنهم من لم يأخذ من أجره شيئًا مثل: مصعب بن
¬__________
(¬1) انظر: "المنثور في القواعد" 1/ 168، "البحر المحيط" 8/ 120.
(¬2) سلف برقم (5426) كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض.
(¬3) عليها في الأصل: (لا .. إلى).

الصفحة 50