كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر به (¬1)، أنبأنا أبو النون الدبوسي (¬2) عن ابن المقير عن الحافظ السلامي إجازة عن زاهر الشحامي، عن البيهقي، عن الحاكم به.
فصل:
الجنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر للسرير، والفتح للميت، قاله أبو عبيد (¬3)، وقال غيره عكسه، وقال الهروي: يقال بالفتح والكسر وقد سلف ذلك غير مرة، وفي "الصحاح": الجنازة واحدة الجنائز، قال: والعامة تقول: واحد الجنازة بالفتح، قال: والمعنى الميت على السرير فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش (¬4).
وقوله: (فجعل ينكت). بضم الكاف أي: يضرب في الأرض فيؤثر فيها.
وقوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5)} الآية [الليل: 5]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6)} [الليل: 6]: بالخلف (¬5)، وقال مجاهد: بالجنة (¬6)، وقال عطاء: بلا إله إلا الله.
¬__________
(¬1) "المدخل إلى معرفة الإكليل" ص23. وفيه: عن مطر الوراق في قوله تعالى: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} قال: إسناد الحديث. وورد في هامش الأصل: وقد رأيت أثر مطر في "سنن الدارمي" في أوائله في باب: فضل العلم والعالم قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن ابن شوذب، عن مطر فذكره. انظر ["سنن الدارمي" 1/ 364 (358)].
(¬2) ورد بهامش الأصل: يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن داود (..) الدبوسي. [انظر ترجمته في: "الدرر الكامنة" 4/ 484].
(¬3) انظر: "النهاية في غريب الحديث" 1/ 306.
(¬4) "الصحاح" 3/ 870.
(¬5) رواه الطبري في "تفسيره" 12/ 612 (37438).
(¬6) المصدر السابق 12/ 613 (37451).

الصفحة 565