كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

ولأبي الحسن: "كالأترنجة" -بالنون- والصواب: الأول فإن النون والهمزة لا يجتمعان والمعروف الأترج، وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج.
فصل:
وأما قوله: ("ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوْقِه").
فهذا الحديث أخرجهم من الإسلام، وهو بخلاف الحديث الذي فيه: "يُتمارى في فُوقه" (¬1). التماري: إبقاؤهم في الإسلام، وهذا أخرجهم منه؛ لأن السهم لا يعود إلى فوقه أبدًا فيمكن أن يكون هذا الحديث في قوم قد عرفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوحي أنهم يمرقون قبل التوبة، وقد خرجوا ببدعتهم وسوء تأويلهم إلى الكفر، ألا ترى أنه - عليه السلام - وَسَمَهم بسيما خصهم بها من غيرهم، وهو التسبيد أو التحليق كما وسمهم بالرجل الأسود الذي إحدى يديه مثل ثدي المرأة، وهم الذين قَتَلَ عليٌّ - رضي الله عنه - بالنهروان حين قالوا: إنك ربنا. فاغتاظ عليهم وأمر بحرقهم (¬2) فزادهم الشيطان فتنة فقالوا: الآن أيقنا أنك ربنا؛ إذ لا يعذب بالنار إلا الله تعالى، فثبت بذلك كفرهم.
وقد قال بعض العلماء: إن من وسمه الشارع بتحليق أو غيره أنه لا يستتاب إذا وجدت فيه السيما، ألا ترى أن عليًّا - رضي الله عنه - لم يُنْقل عنه أنه استتاب أحدًا منهم، وقد روى عليّ - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم". وقال: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" (¬3)، قلنا: قد مضى ابن عباس
¬__________
(¬1) سبق برقم (6931).
(¬2) في هامش الأصل: صوابه بإحراقهم.
(¬3) سلف برقم (3344) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله: {وَإِلَى عَادٍ}، ورواه مسلم (1066) كتاب: الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج.

الصفحة 584