كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 33)

فصل:
ودخول عثمان ومن معه - رضي الله عنه - قبل علي والعباس - رضي الله عنهما - ليكلما عمر - رضي الله عنه - في القضاء بينهما.
و (الرهط): ما دون العشرة ليس فيهم امرأة.
وقول العباس: (اقضِ بيني وبين الظالم) أي في هذا الأمر على ما تأول، ليس أنه يظلم الناس.
وقوله: فاستبا: قال الداودي: يعني أن كل واحد منهما يدعي أنه ظُلم في هذا الأمر ليس أن عليًّا يسب العباس بغير ذلك؛ لأنه كأبيه، ولا أن العباس يسب (¬1) عليًّا؛ لفضله وسابقته.
وقوله لعلي والعباس: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، قالا: نعم)، ثم قال في سياق حديثه: (جئتني تسألني ميراثك) إلى آخره، فإنما قالا ذلك أنه - عليه السلام - قال: "لا نُورث"، لم يذكرا أو أحدهما من قصد رجعا إلى قوله، قاله الداودي، قال: وقوله: (وأنتما تقولان إن أبا بكر فيها كذا) يعني منعه الميراث، وهما لا يقولان ذلك إلا قبل علمهما أو في حال تسابهما أنه - عليه السلام - قال: "لا نُورث".
خاتمة: وفي قول علي - رضي الله عنه -: (ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة) تبكيت (¬2) من تنطع وجاء بغير ما في الكتاب والسنة من قياس فاسد لا أصل له من كتاب الله ولا سنة، فإن كان له أصل فيهما أو إجماع فهو محمود، وهو الاجتهاد والاستنباط كما سنعود إليه بعد.
¬__________
(¬1) في هامش الأصل: هذا يرده ما في "صحيح مسلم" من قول العباس لعمر: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.
(¬2) في الأصل: (يثلب)، والمثبت من "فتح الباري" 13/ 279، "عمدة القاري" 20/ 218 نقلاه عن الكرماني.

الصفحة 62