قياس ولا نظر، وإنما هو توقيف ووحي، وكذلك ما حدثهم به من سنته - عليه السلام - فهو عن الله تعالى أيضًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} [النجم: 3] وقال - عليه السلام -: "أوتيت الكتاب ومثله معه" (¬1). فقال أهل العلم: أراد بذلك السنة التي أوتي.
وفيه سؤال الطلاب للعالم أن يجعل لهم يومًا يسمعون منه عليه العلم، وإجابة. العالم إلي ذلك، وجواز الإعلام بذلك المجلس للاجتماع فيه.
فصل:
وقوله: ("ما من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابًا من النار"). يعني: بتقديمها إياهم، ورواه في الجنائز بزيادة "لم يبلغوا الحنث" (¬2). أي: لم يبلغوا أن يعملوا بالمعاصي، وفي حديث آخر: "فلا يلج النار إلا تحله القسم" (¬3) وقول المرأة -وليس هي من أهل اللسان- دليل أن تعلق هذا الحكم على الثلاث لا يدل على انتقائه عن أقل منهن إذ لو دل على ذلك لما سألته، وقد سلف في الرقاق من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا "يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبدي
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة" (¬4) قال بعض العلماء: فدخل في هذا الحديث المصيبة بالولد الواحد، وقد أسلفنا فيما مضى رواية أنه روي: واحد.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4604)، وأحمد 4/ 131 من حديث المقدام بن معدي كرب.
(¬2) سبق برقم (1250) كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات له ولد ..
(¬3) سبق برقم (1251).
(¬4) سبق برقم (6424) باب: العمل الذي يبتغي به وجه الله.