كلها في الكفار كلهم، وقال الداودي: أنزلت على اليهود وأهل الكفر مع إنه ما أنزل الله فيهم شيئًا قبح عليهم إلا حدوث أن نقع في مثله والفاسقون في المسلمين.
فصل:
وقد سلف الكلام على الحسد وأن المراد به الغبطة لا المذموم، وسلف الكلام أيضًا على الإملاص، واحتج به الأبهري على أن المرأة تعامل الرجل إلي ثلث ديتها قال: لأنه - عليه السلام - ساوي في دية الجنين، بين الذكر والأنثي في الغرة ولم يفرق بينهما، وهذا مذهب مالك (¬1)، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي في ديتها على النصف في القليل والكثير (¬2)، وقيل: تقابل إلي نصف الدية، وقيل: إلى الموضحة، وقيل: إلى عشر الدية، ونصف عشرها، وهي دية المنقلة. فهذِه خمسة أقوال (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 7/ 78.
(¬2) انظر: "المبسوط" 26/ 79 - 80، "تبيين الحقائق" 6/ 128، "أسنى المطالب" 4/ 48.
(¬3) انظر: "الإشراف" لابن المنذر 3/ 92.