كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

الْوَسخ. قَالَ: فاستتروا.
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه: حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه رَفعه قَالَ: من دخله مِنْكُم فليستتر. وَهَذَا إِسْنَاد جيد.
وَكَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر وَالثَّوْري وَابْن جريج فرقهم عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر مثله.
ثمَّ قَالَ عبد الرَّزَّاق: عَن الثَّوْريّ عَن دثار عَن مُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: حرَام دُخُول الْحمام بِغَيْر إِزَار.
وَذكر أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق فِي أَحْكَامه حَدِيث الْبَزَّار، وَقَالَ: هَذَا أصح حَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، على أَن النَّاس يرسلونه عَن طَاوس.
وَأما مَا خرجه أَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْحَظْر وَالْإِبَاحَة فَلَا يَصح مِنْهُ شَيْء لضعف الْأَسَانِيد وَكَذَلِكَ مَا خرجه التِّرْمِذِيّ انْتهى كَلَامه

الصفحة 34