كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

الدّين. وَقد رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد عَن عبد الله بن عَبَّاس أَيْضا فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سَابق [حَدثنَا] إِسْرَائِيل عَن أبي يحيى القَتَّات عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على رجل وَفَخذه خَارِجَة فَقَالَ: غط فخذك، فَإِن فَخذ الرجل من عَوْرَته.
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَن الْفَخْذ لَيْسَ بِعَوْرَة، وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب الإِمَام أَحْمد، وَرِوَايَة عَن مَالك، وَوجه فِي مَذْهَب الشَّافِعِي، وَهُوَ اخْتِيَار الإِمَام أبي سعيد الْإِصْطَخْرِي، وَمذهب دَاوُد الظَّاهِرِيّ.
ويحتج لَهُ بِحَدِيث أنس رَضِي الله عَنهُ فِي غَزْوَة خَيْبَر حَيْثُ قَالَ فِيهِ: فَأجرى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي زقاق خَيْبَر ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فَخذه حَتَّى إِنِّي لأنظر إِلَى بَيَاض فَخذ نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر بَقِيَّة الحَدِيث
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم
وَفِي رِوَايَة لمُسلم: انحسر الْإِزَار عَن فَخذ نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

الصفحة 56