كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فَقَالَ: كاشفا عَن فَخذه من غير شكّ. وروى أَيْضا: عَن حَفْصَة قَالَت: دخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَات يَوْم، فَوضع ثَوْبه بَين فَخذيهِ فجَاء أَبُو بكر يسْتَأْذن، فَأذن لَهُ وَهُوَ على هَيئته ... وَذكر نَحْو حَدِيث عَائِشَة فَلَمَّا اسْتَأْذن عُثْمَان، فتجلل بِثَوْبِهِ ثمَّ أذن لَهُ. فَقَالُوا: وَلِهَذَا أَمر جرهد الْأَسْلَمِيّ بتغطية فَخذه لما كَانَ فِي [مَلأ] من النَّاس. وَهَذَا الْمَذْهَب اخْتَارَهُ الإِمَام أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْبَة فِي كِتَابه مُشكل الحَدِيث، وَجمع بَين الْأَحَادِيث فِي ذَلِك بِهَذَا [الْجمع] وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ.
القَوْل الرَّابِع: أَن الْفَخْذ عَورَة فِي الْمَسْجِد، وَلَيْسَ بِعَوْرَة فِي الْحمام. وَهَذَا الْمَذْهَب رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ: عَن أَحْمد بن المعلي الدِّمَشْقِي القَاضِي عَن هِشَام بن عمار عَن [إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن سَمَّاعَة] عَن أبي

الصفحة 58