كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ رَحمَه الله
وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح. وَكَانَ شَيخنَا الْحَافِظ أَبُو الْحجَّاج الْمزي يصحح ذَلِك، ويرجحه، وَيعْمل بِهِ فِي الْخلْوَة من الْحمام رَحمَه الله
وَكَأَنَّهُ جمع بَين حَدِيث جرهد، وَغَيره، بِهَذَا الْوَجْه، وَالله أعلم. وَالَّذِي يظْهر وَالله أعلم أَن الْفَخْذ عَورَة، لحَدِيث جرهد، وَمُحَمّد ابْن جحش، وَابْن عَبَّاس وَلَكِن لَيست كالسوأتين، لحَدِيث أنس، وَعَائِشَة، وَحَفْصَة. وَحَاصِل ذَلِك أَن الْفَخْذ عَورَة مُخَفّفَة، وَالله أعلم.
(فرع) إِذا قيل بِأَن الْفَخْذ عَورَة، فَهَل تكون السُّرَّة وَالركبَة داخلتين فِي حكمه
فِيهِ أَرْبَعَة أوجه: أَحدهمَا: تدخلان، لِأَنَّهُمَا يكشفان الْعَوْرَة، فجعلناهما مِنْهَا، لِأَن حكم حَرِيم الشَّيْء كحكمه. وَلِحَدِيث أبي مُوسَى: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ قَاعِدا، فِي مَكَان فِيهِ مَاء، قد كشف عَن رُكْبَتَيْهِ أَو ركبته فَلَمَّا دخل عُثْمَان غطاها
وَالثَّانِي: تدخل السُّرَّة دون الرّكْبَة، لِأَن السُّرَّة أشبه بالفخذ من الرّكْبَة، لحَدِيث أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي

الصفحة 59