كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

وَفِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق. أفأنقصه للحيضة والجنابة فَقَالَ لَا
وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ بعد الْغسْل إِن لم يحدث. لما روته عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حسن صَحِيح. هَذَا أَن كَانَ إِنَّمَا يتَوَضَّأ على وَجه الوسوسة
أما إِن تَوَضَّأ نَاوِيا بذلك تَجْدِيد الْوضُوء، فَفِيهِ خلاف، هَل يسْتَحبّ تَجْدِيد الْوضُوء أم لَا فِيهِ خَمْسَة أوجه.

الصفحة 71