كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

فصل

فِي الإطلاء بالنورة هَل يجوز أم لَا
أما الْمَرْأَة: فَيجوز لَهَا ذَلِك بِلَا نزاع، لِأَنَّهُ من بَاب الزِّينَة، وَهِي مأمورة بهَا للزَّوْج
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل عَن حُصَيْن عَن عبد الله ابْن شَدَّاد فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَمَّا رَأَتْهُ حسبته لجة وكشفت عَن سَاقيهَا} فَإِذا الْمَرْأَة شعراء فَقَالَ سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام: مَا يزِيل هَذَا قَالُوا: النورة. قَالَ: فَجعلت النورة يَوْمئِذٍ. وَأما الرجل: فروى الإِمَام الْحَافِظ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه: عَن وَكِيع عَن مُحَمَّد بن قيس الْأَسدي عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ: كَانَ عمر رَضِي الله عَنهُ رجلا أهلب يَعْنِي كثير الشّعْر، وَكَانَ يحلق عَنهُ الشّعْر، فَذكرت لَهُ النورة، فَقَالَ النورة من النَّعيم
وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ لَا يطلي
وَقَالَ أَيْضا: حَدثنَا حُسَيْن بن عَليّ عَن زَائِدَة عَن هِشَام عَن الْحسن

الصفحة 72