كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدثنَا الْأَعْمَش عَن عبد الله بن عبد الله هُوَ الرَّازِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن الْبَراء بن عَازِب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة فِي مبارك الْإِبِل، فَقَالَ: لَا تصلوا فِيهَا فَإِنَّهَا من الشَّيَاطِين
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي مُعَاوِيَة بِهِ نَحوه
وَمن هَذَا الْقَبِيل الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين:
من حَدِيث أبي صَالح الْغِفَارِيّ أَن عليا رَضِي الله عَنهُ مر بِبَابِل وَهُوَ يسير، فَجَاءَهُ الْمُؤَذّن يُؤذنهُ بِصَلَاة الْعَصْر، فَلَمَّا مر عَنْهَا، أَمر الْمُؤَذّن فَأَقَامَ الصَّلَاة، فَلَمَّا فرغ من الصَّلَاة قَالَ: إِن حَبِيبِي نهاني أَن أُصَلِّي فِي الْمقْبرَة، ونهاني أَن أُصَلِّي فِي أَرض بابل، فَإِنَّهَا ملعونة.
فَهَذِهِ أَدِلَّة من منع الصَّلَاة فِي الْحمام، وَأوجب أَن تفعل فِي غَيره، وَالْأولَى الْخُرُوج من اخْتِلَاف الْعلمَاء، مَا أمكن، وَالله الْمُوفق للصَّوَاب.

الصفحة 84