التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: " لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ".
قَالَ شُعْبَةُ: أَرَى الإِذْنَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ1.
وأما حديث سعيد بن عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن دينار الذي رواه السِّمْنَانِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ الأبلي.
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ2 الْحِيرِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بن يونس السمناني3 ثنا إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ الأُبُلِّيِّ – مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ – نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الإِقْرَانِ – يَعْنِي فِي التَّمْرِ – إِلَّا أن يستأذن أحدكم أخاه ".
__________
1. لم أجده من طريق عاصم ولكن ابن حجر ذكره في الفتح 9/570، ولم يعزه لغير الخطيب ولكن وجدت له متابعا عند مسلم (3/1617 ح 2045 كتاب الأشربة باب النهي عن القران) .
وأحمد (المسند 2/44، 81) كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ عن شعبة به ...
2. هو محمد بن أحمد ونسبته إلى حيرة نيسابور قال السمعاني: كان أحد الثقات الأثبات مات سنة 380 هـ وقيل قبل ذلك، انظر (الأنساب 4/326، لسان الميزان 5/38) .
3. بكسر السين المهملة وفتح الميم والنون بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري يقال لها سمنان، وسمنان أيضا قرية من قرى نسا، وإلى هذه الأخيرة ينسب صاحب الترجمة، وقد كان من أعيان المحدثين مات سنة 303 هـ (الأنساب 7/239 – 341) .