كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

" طلقت امرأتي وهو حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها، قال: فيحتسب بالتطليقة؟ قال: فمه؟ "1.
أما الحديث (8/ب) الأَوَّلُ فَقَدْ صُرح فِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْهَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ أَفَيَحْتَسِبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ2.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَإِنَّ الاسْتِفْهَامَ أدرج فيه، والظاهر منه أنه مِثْلُ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ الاسْتِفْهَامَ مِنْ قَوْلِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ وَأَنَّ جَوَابَهُ قَوْلٌ لابْنِ عُمَرَ بَيَّنَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُندر وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمَازِنِيُّ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ3.
أما حديث محمد بن جعفر.
فأخبرناه الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا أبي.
__________
1. أخرج هذه الرواية المؤلف في تاريخه 4/119 – 120 في ترجمة أحمد بن حرب المعدل، وذكرها ابن حجر في النكت 2/815 من حديث عبد الله بن خيران.
قوله: " فمه؟ " قال ابن حجر في الفتح 9/352: أصله فما، وهو استفهام أي فما يكون إن لم تحتسب ويحتمل أن يكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر. قال ابن عبد البر: قول ابن عمر ((فمه)) معناه فأي شيء يكون إذا لم تعتد بها أ. هـ. الفتح ملخصا.
2. قال الحافظ ابن حجر في النكت 2/816: قال الخطيب: ورواه بشر بن عمر الزهراني عن شعبة فوهم فيه وهما فاحشا فإنه قال فيه: " قال عمر: يا رسول الله ... أفتحسب بتلك التطليقة؟ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نعم. أ. هـ
هكذا ذكر ابن حجر هذا النص ولم أجده في النسخة التي بين يديه وهي فريدة ومقابلة على أصل صحيح. والله أعلم.
3. انظر النكت لابن حجر 2/815 – 816.

الصفحة 155